السيد البروجردي
505
جامع أحاديث الشيعة
عن النعلين والأداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها ؟ قال لا يسمه . فقيه 188 ج 3 - وسأله ( 1 ) داود بن أبي يزيد عن الأداوة والنعلين . ( وذكر مثله ) . 3 فقه الرضا عليه السلام 266 - ان وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه وان وجدت مسلة ( 2 ) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به . وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها ما يناسب ذلك . * ( 9 ) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته * 1663 ( 1 ) كا 140 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال ( له - كا ) يا رسول الله انى وجدت شاة فقال ( رسول الله صلى الله عليه وآله - كا ) هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال ( يا رسول الله - كا ) انى وجدت بعيرا فقال ( رسول الله صلى الله عليه وآله - يب ) ( معه حذاؤه وسقاؤه - كا ) حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه . ئل 363 ج 17 - ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله أو للذئب : وما أحب ان أمسكها . الدعائم 497 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : ( وذكر نحوه ) . 2 يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فقيه 188 ج 3 - سأل ( رجل رسول الله
--> ( 1 ) اي أبو عبد الله عليه السلام . ( 2 ) اي الإبرة الكبيرة والمخيط الضخم - اللسان .